وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو اختلفا في مساقاة أو في مزارعة لمن الجزء المشروط فهو لعامل لأن رب المال يستحق الربح بماله والعامل يستحق بالشرط ومحله إذا لم يكن للمالك بينة فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل لأنها خارجة وبينة المالك داخلة لأن رب المال واضع يده على المال حكما وإن لم يكن واضعا لها حسا وإذا فسدت المضاربة فالربح لرب المال لأنه نماء ماله والعامل إنما يستحق بالشرط فإذا فسدت فسد الشرط فلم يستحق شيئا و لعامل أجر مثله نصا ولو خسر المال أو ربح لأن عمله إنما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه لأنه لم يعمل إلا ليأخذ عوضه وذلك متعذر فوجب له قيمته وهي أجر مثله كالبيع الفاسد فإنه يكون مضمونا على من تلف بيده إذا تقابضا وتلف أحد العوضين إلا في عقد إبضاع بأن قال خذه مضاربة والربح كله لي فلا شيء للعامل لتبرعه بعمله أشبه ما لو أعانه أو توكل له بلا جعل وإن ربح في مضاربة فاسدة فالربح لمالك لأنه نماء ماله ومضاربة مبتدأ فيما لعامل أن يفعله من بيع وشراء وأخذ وإعطاء ورد بعيب وبيع نساء وبعوض وشراء معيب وإيداع لحاجة ونحوه مما تقدم أولا يفعله كعتق وكتابة وقرض وأخذ سفتجة وإعطائها ونحوه وفيما يلزمه فعله من نشر ثوب وطي وختم وحرز ونحوه وفي شروط صحيحة ومفسدة وفاسدة كشركة عنان على ما سبق تفصيله لاشتراكهما في التصرف بالإذن وإن قيل أي قال رب المال للعامل اعمل برأيك أو بما أراك الله تعالى وهو أي العامل مضارب بالنصف فدفعه أي دفع العامل المال لعامل آخر على أن يعمل فيه بالربع من ربح صح وعمل به نص عليه لأنه قد يرى دفعه إلى أبصر منه وإن قال أذنتك