وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعوض لم يحصل له فوجب أجره عليه كما لو استعمله في مال نفسه إن جهل المضارب الثاني الحال لأنه قبض المال على وجه الأمانة ولرب المال مطالبة من شاء منهما برد المال إن كان باقيا ورد بدله إن كان تالفا أو تعذر رده فإن طالب الأول وضمنه قيمة التالف لم يرجع عليه بشيء لأنه دفعه إليه على وجه الأمانة وإن علم الثاني بالحال فلا أجرة له لقبضه مال غيره على سبيل العدوان فإن تلف تحت يده استقر عليه الضمان ومن دفع مالا لاثنين مضاربة في عقد واحد أو عقدين وجعل الدافع الربح بينهما نصفين صح قليلا كان أو كثيرا وإن قال رب المال لكما كذا وكذا كالنصف أو الثلث من الربح ولم يبين كيف هو أي كيفية قسمه بينهما من تساو أو تفاضل فالجزء المشروط بينهما نصفين لأن مطلق الإضافة يقتضي التسوية و إن شرط رب المال لأحدهما أي العاملين ثلث الربح و شرط للآخر ربعه أي الربح والباقي له أي لرب المال جاز ذلك وكان الربح على ما شرطوا لأن الحق لا يعدوهم فجاز ما تراضوا عليه وإن قارضا أي اثنان واحدا بألف لهما جاز كما لو قارضه كل واحد منهما منفردا بخمسمائة فإن شرط للعامل في مالهما ربحا متساويا منهما بأن شرط أحدهما له النصف و شرط الآخر له الثلث جاز كما لو انفرد كل منهما بعقده لأن العقد يتعدد بتعدد العاقد و يكون باقي ربح مال كل واحد منهما له أي لصاحب ذلك المال لأنه نماء ماله وإن شرطا أي لصاحب المال كون باق من الربح بينهما نصفين لم يجز لأنه شرط ينافي مقتضى العقد وكل منهما لا حق له في مال الآخر ولا عمل له فيه فلا يستحق من ربحه شيئا فرع لو أخذ عامل من رجل مائة قراضا ثم أخذ من آخر مثلها