وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الأول والثاني عقدا واحدا كما لو دفعه إليه دفعة واحدة فإن كان إذنه في الخلط بعد تصرفه في الأول ولم ينض الأول حرم الخلط لأن حكم العقد الأول استقر فكان ربحه وخسرانه مختصا به فضم الثاني إليه يوجب جبران خسران أحدهما بربح الآخر وشرط المتقارضين ضم مال ثان له أي للأول مفسد للعقد وإذا ربح المال فأخذ ربه بعضه أي المال كان ما أخذه رب المال من الربح ورأس المال فلو اشترى العامل عبدين بمائة فتلف أحدهما وباع العامل الآخر بخمسين فأخذ منها رب المال خمسة وعشرين بقي رأس المال خمسين لأن رب المال أخذ نصف المال الموجود فسقط نصف الخسران ولو لم يتلف العبد و باع العامل العبدين بمائة وعشرين فأخذ رب المال ستين ثم خسر العامل فيما معه من المال عشرين فله من الربح خمسة لأن سدس ما أخذه رب المال ربح وسدسه عشرة للعامل نصفه خمسة إذا كانت المضاربة على الربح بينهما نصفين وقد انفسخت المضاربة فيه بأخذ رب المال له فلا يجبر به خسران الباقي لمفارقته وإن اقتسما أي المتقارضان العشرين الربح خاصة فخسر المال عشرين فعلى العامل رد ما أخذه وبقي رأس المال تسعين لأن العشرة الباقية مع رب المال تحسب من رأس المال ومهما بقي على رأس المال وجب جبر خسرانه من ربحه فلو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم أخذ ربه عشرة لم ينقص رأس المال بالخسران لأنه قد يربح فيجبر الخسران من الربح لكن ينقص رأس المال بما أخذ ربه منه وهو العشرة وقسطها من الخسران وهو درهم وتسع درهم ويبقى رأس المال ثمانية وثمانين وثمانية أتساع درهم فإن كان رب المال أخذ نصف التسعين الباقية وهو خمسة وأربعون بقي رأس المال خمسين درهما لأن رب المال أخذ نصف المال فسقط نصف