وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أو جناية أو تفريط أو مخالفته شيئا مما شرطه رب المال عليه لأن الأصل عدم ذلك ولو كان المضارب يدفع إلى رب المال في كل وقت شيئا معلوما ثم طلب رأس ماله فقال المضارب كل ما دفعت إليك من رأس المال ولم أكن أربح شيئا فقول المضارب في ذلك نص عليه في رواية مهنا وإذا شرط العامل النفقة ثم ادعى أنه أنفق من ماله بنية الرجوع فله ذلك سواء كان المال بيده أو رجع إلى ربه كالوصي ادعى النفقة على اليتيم ويقبل قول عامل أن رب المال لم ينهه عن البيع نساء أو عن الشراء بكذا لأن الأصل معه وإذا اشترى العامل شيئا وقال المالك كنت نهيتك عنه فأنكر العامل النهي فالقول قوله لأن الأصل عدمه وله أي العامل طلب نحو غاصب كمنتهب ومختلس من المضاربة ومخاصمة أي الغاصب ونحوه فإن تركه أي ترك العامل الطلب به والخصومة مع تمكنه من ذلك ضمن ما فات بتركه من مغصوب ونحوه لأنه ضيعه وفرط فيه هذا إن لم يكن ربه أي المال حاضرا قاله في المغني وإن كان رب المال حاضرا وعلم الحال لم يلزم العامل طلبه ولا يلزمه إذن تركه لأن رب المال أولى بذلك من وكيله انتهى كلام المغني ويتجه وكذا أي كالمضارب في الطلب وتركه كل أمين كوكيل ووديع ووصي ترك الطلب والمخاصمة مع تمكنه يضمن ما فات بتركه وهو متجه ولو أقر عامل بربح ثم ادعى تلفا أو ادعى خسارة بأن قال تلف الربح أو قال حصلت خسارة بعد الربح قبل قوله لأنه أمين يقبل قوله كالوكيل المتبرع ولا يقبل قوله إن ادعى غلطا أو كذبا أو