فقال ربه كان قرضا وقال العامل كان قراضا أو بضاعة فقول ربه أيضا لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل لأن معها زيادة علم لأنها ناقلة عن الأصل ولأنه خارج وإن قال رب المال كان بضاعة وقال العامل كان قرضا حلف كل منهما على إنكار ما ادعاه خصمه وكان له أجر عمله ولا تعارض بين البينتين على الصحيح من المذهب قال في الإنصاف خلافا له أي للإقناع فإنه قال وإن أقام كل واحد منهما بينة بدعواه تعارضا وقسم بينهما نصفين ويقبل قول مالك في قدر ما شرط لعامل فإذا قال العامل شرطت لي النصف وقال المالك بل الثلث مثلا فقول مالك نص عليه في رواية ابن منصور وسندي لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر ويتجه في رواية وتقدم حجة أي دعوى عامل قال في المغني بعد أن قدم الرواية الأولى إذا ادعى العامل أنه شرط له أجر المثل وزيادة يتغابن الناس بمثلها فالقول قوله وإن ادعى أكثر فالقول قوله فيما وافق أجر المثل انتهى وإن قال رب مال كان بضاعة فربحه لي وقال عامل كان