وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه بعد تقبل أحدهما عملا مباحا أو استئجارا عليه لا فسخ للشريك الآخر لإذنه فيه كشراء شريك العنان ما هو مأذون فيه وهو متجه ويلزمهما عمله لأن مبناها على الضمان فكأنها تضمنت ضمان كل واحد منهما عن الآخر ما يلزمه ولكل واحد منهما طلب أجرة لعمل تقبله هو أو صاحبه وللمستأجر دفع الأجرة إلى كل منهما ويبرأ منها الدافع بالدفع لأحدهما لأن كل واحد منهما كالوكيل عن الآخر وتلفها أي الأجرة بلا تفريط بيد أحدهما من ضمانهما تضييع عليهما لأن كل واحد منهما وكيل عن الآخر في المطالبة والقبض وما يتلف من الأعيان والأجرة بتعدي أحدهما أو تفريطه أو تحت يده على وجه يوجب الضمان عليه كمنع أو جحود فالتلف عليه وحده لانفراده بما يوجب الضمان وإقراره أي إقرار أحدهما بما في يده من الأعيان يقبل عليهما لأن اليد له فقبل إقراره بما فيها ولا يقبل إقراره بما في يد شريكه ولا بدين عليه أي على شريكه لأنه لا يد له على ذلك ويتجه لا يقبل إقرار أحدهما بدين إن كان غير متعلق بالشركة لأنه غير مأذون فيه أما إذا كان مأذونا بالاستدانة للشركة وأقر أنه استدان لها فيقبل إقراره لأن إقراره أصالة عن نفسه ووكالة عن شريكه لأن إذنه له في الاستدانة تضمن الإقرار بمتعلقاتها وهو متجه