واحدة صح العقد و تكون الأجرة بين الأربعة بقدر قيمة أجر المثل أي توزع عليهم على قدر أجر مثل الأعيان المؤجرة كتوزيع المهر فيما إذا تزوج الرجل أربعا من النساء بمهر واحد ويأتي وإن تقبلوه أي الطحن الأربعة وهم صاحب الدابة وصاحب الرحى وصاحب الدكان والعامل في ذممهم بأن قال لهم إنسان استأجرتكم لطحن هذا القمح بمائة فقبلوا صح العقد و تكون الأجرة بينهم أرباعا لأن كل واحد منهم مؤجر لطحن ربعه بربع الأجرة ويرجع كل واحد من الأربعة على رفقته الثلاثة لتفاوت قدر العمل بثلاثة أرباع أجر المثل على واحد بالربع فلو كانت أجرة مثل الدابة أربعين والرحى ثلاثين والدكان عشرين وعمل العامل عشرة فإن رب الدابة يرجع على الثلاثة بثلاثة أرباع أجرتها وهي ثلاثون مع ربع أجرتها الذي لا يرجع به على واحد وهو عشرة فيكمل له أربعون ويرجع رب الرحى على الثلاثة باثنين وعشرين ونصف مع ما لا يرجع به وهو سبعة ونصف فيكمل ثلاثون ويرجع رب الدكان بخمسة عشر مع ما لا يرجع به وهو خمسة فيكمل له عشرون ويرجع العامل بسبعة ونصف مع ما لا يرجع به وهو درهمان ونصف فيكمل له عشرة ومجموع ذلك مائة درهم وهي القدر الذي استؤجروا به وإنما لم يرجع بالربع الرابع لأن كل واحد منهم قد لزمه ربع الطحن بمقتضى الإجارة فلا يرجع بما لزمه على أحد ولو تولى أحدهما الإجارة لنفسه كانت الأجرة كلها له وعليه لكل واحد من رفقته أجرة ما كان من جهته فرع لا تصح شركة دلالين قاله في الترغيب وغيره لأنه لا بد فيها من وكالة وهي على هذا الوجه لا تصح كأجر دابتك والأجرة بيننا وهذا في الدلالة التي فيها عقد كما دل عليه التعليل المذكور قال الشيخ