فإن لم تزرع الأرض أو زرعت فلم تنبت أو نبتت ثم تلف ولم يتحصل منه حب سواء قلنا إنها مزارعة أو إجارة على النص وهو الصحيح نظر بالبناء للمفعول إلى معدل المغل من إضافة الصفة إلى الموصوف إلى المغل المعدل أي الموازي لما يخرج منها لو زرعت فيجب القسط المسمى في العقد فإن فسدت فأجر المثل و تصح إجارة أرض بطعام معلوم من جنس الخارج منها أو غيره أي غير جنسه كما لو أجرها سنة لزرع بر بقفيز بر ولم يقل مما يخرج منها أو بقفيز شعير ونحوها كما لو أجرها بدراهم معلومة ولو عملا أي الشريكان في شجر بينهما نصفين وشرطا التفاضل في ثمره بأن قالا إن لك الثلث ولي الثلثان صح لأن من شرط له الثلثان قد يكون أقوى على العمل ممن شرط له الثلث وأعرف به منه بخلاف مساقاة أحدهما الآخر بنصفه أي الثمر أو ثلثه ونحوه فإن المساقاة هنا فاسدة لأن العامل المشروط له النصف يستحقه بملكه فلم يجعل له في مقابلة عمله شيئا وإن شرط له أقل من النصف فقد جعل لغير العامل جزءا من نصيب العامل ويعمله بلا عوض فلا يصح فإذا عمل العامل بناء على ذلك كان الثمر بينهما نصفين بحكم الملك ولا شيء للعامل في نظير عمله لتبرعه به أو أي وبخلاف مساقاة أحدهما الآخر بكله أي الثمر فلا يصح قاله في التلخيص أو له أي العامل أجرته أي أجرة مثله في شرط كله أي الثمر له لأن المساقاة تقتضي عوضا ولم يسلم له العوض فكان له أجر مثله ومن زارع شريكه في أرض شائعة بينهما في نصيبه منها بفضل أي جزء زائد عن حصته من الأرض بأن كانت بينهما نصفين وأخرجا البذر نصفين وجعلا للعامل عليها منها الثلثين صح والسدس في