وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فاستقر الضمان عليه فإن ضمن الغاصب الكل رجع على العامل بقدر نصيبه لوجود التلف في يده فاستقر الضمان عليه ويرجع العامل على الغاصب بأجرة مثله لأنه غره فرع لو ساقاه إلى مدة تكمل فيها الثمرة غالبا فلم تحمل الثمرة تلك السنة فلا شيء لعامل لأنه دخل على ذلك وكالمضارب وإن كان الغراس لاثنين فدفعاه لعامل وساقياه عليه على أن له أي العامل نصف نصيب أحدهما أي المالكين وثلث نصيب المالك الآخر و الحال أن العامل عالم قدر ما لكل واحد منهما من البستان صح العقد لأنه بمنزلة بستانين ساقاه كل واحد منهما على بستان واحد بجزء يخالف الآخر وكذا إن جهل العامل ما لكل منهما من البستان إذا شرطا قدرا واحدا كأن يقول اعمل في هذا البستان بالثلث لأن له ثلث نصيب كل منهما بالغا ما بلغ كما لو قالا بعناك دارنا هذه بألف ولم يعلم المشتري نصيب كل واحد منهما فإنه يصح لأنه اشترى الدار كلها منهما وهما يقتسمان الثمن على قدر ملكيهما ولو ساقى واحد على بستان له اثنين ففاضل بينهما في النصيب بأن جعل لأحدهما السدس وللثاني الثلث صح أو ساقاه أي ساقا واحدا على بستانه ثلاث سنين على أن له في السنة الأولى النصف وفي السنة الثانية الثلث وفي السنة الثالثة الربع صح لأن قدر الذي له في كل سنة معلوم فصح كما لو شرط له من كل نوع قدرا وإذا كان في البستان شجر من أجناس كتين وزيتون وكرم فشرط رب البستان لعامل من كل جنس من الشجر قدرا معلوما كنصف ثمر تين وثلث ثمر زيتون وربع ثمر كرم صح أو كان في البستان أنواع من جنس فشرط من كل نوع قدرا معلوما كنصف البرني وثلث الصيحاني وربع الإبراهيمي وهما يعرفان قدر كل نوع صح العقد على ما شرطا لأن ذلك بمنزلة ثلاثة بساتين ساقاه على كل بستان بقدر مخالف للقدر المشروط من الآخر ولو ساقاه