وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعنه لا يشترط كون بذر من رب أرض اختاره جمع منهم الموفق وصححه والمجد والشارح وابن رزين وأبو محمد يوسف الجوزي والشيخ تقي الدين وابن القيم وصاحب الفائق و الحاوي الصغير قال في الإنصاف وهو أقوى دليلا قال في الإقناع وعليه عمل الناس لأن الأصل المعول عليه في المزارعة قضية خيبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن البذر على المسلمين وإن شرط رب مال لعامل نصف هذا النوع أو الجنس من ثمر أو زرع وربع النوع أو الجنس الآخر وجهل قدرهما أي النوعين بأن جهلاهما أو جهل أحدهما لم يصح لأنه قد يكون أكثر ما في البستان من النوع المشروط فيه الربع وأقله من الآخر وقد يكون بالعكس أو شرط إن سقى العامل سيحا أو زرع شعيرا فلعامل الربع و إن سقى بكلفة أو زرع حنطة فله النصف لم يصح لجهالة العمل والنصيب وكما لو قال بعتك بعشرة صحاح أو إحدى عشرة مكسرة وكذا لو قال ما زرعت من شعير فلي ربعه وما زرعت من حنطة فلي نصفها وما زرعت من ذرة فلي ثلثها لجهالة المزروع أو قال له اعمل و لك الخمسان إن لزمتك خسارة وإلا بأن لم تلزمك خسارة ذلك فالربع لم يصح نصا وقال هذا شرطان في شرط وكرهه أو وشرط أن يأخذ رب الأرض مثل بذره مما يحصل ويقتسما الباقي لم يصح لأنه قد لا يحصل إلا مثل البذر فيختص به ربها وهو مخالف لموضوع المزارعة كمضاربة أي كما لو شرط رب المال في المضاربة أن يأخذ رأس المال كاملا ويقتسما الباقي لأنه قد ينقص رأس المال فيكلف العامل إلى تكميله من عنده وهو مخالف لموضوع المضاربة أو قال رب بستانين فأكثر ساقيتك هذا البستان بالنصف على أن أساقيك البستان الآخر بالربع فسدت المساقاة والمزارعة لأنه شرط عقدا في عقد فهو في معنى بيعتين في بيع المنهي عنه كما لو شرطا