لحصول المقصود به وكذا لو أضافه إلى العين كأعطيتك هذه الدار سنة بكذا و تصح الإجارة بلفظ بيع إن لم يضف العين نحو قوله بعتك نفع داري شهرا بكذا أو بعتك سكناها ونحوه كبعتك نفعها عاما أو أطلق لأنه بيع فانعقدت بلفظه كالصرف والمنافع كالأعيان لأنها يصح الاعتياض عنها وتضمن باليد والإتلاف قال الشيخ تقي الدين التحقيق أن المتعاقدين إن عرفا المقصود انعقدت بأي لفظ من الألفاظ التي عرف بها المتعاقدان مقصودهما وهذا عام في جميع العقود فإن الشارع لم يحد حدا لألفاظ العقود بل ذكرها مطلقة وكذا قال ابن القيم في أعلام الموقعين وصححه في التصحيح والنظم ومعناه في التلخيص قال مضافا إلى النفع كبعتك نفع هذه الدار شهرا وإلا لم يصح ك بعتكها شهرا ويتجه و تصح الإجارة وتنعقد بمعاطاة لأنها نوع من البيع وهو متجه فصل وشروطها أي الإجارة ثلاثة أحدها معرفة منفعة لأنها هي المعقود عليها فاشترط العلم بها كالمبيع ومعرفتها إما بعرف وهو ما يتعارفه الناس بينهم كسكنى دار شهرا لأن السكنى متعارفة بين الناس والتفاوت فيها يسير فلم يحتج إلى ضبطه وخدمة آدمي سنة لأن الخدمة أيضا معلومة بالعرف وإن لم يضبطا أي السكنى والخدمة عملا بالعرف فلا يحتاجان لضبط فيسكن في الدار كالعادة ويخدمه نهارا ومن الليل ما يكون من خدمة أوساط الناس و قال في النوادر والرعاية إن استأجره شهرا يخدم ليلا