وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و يشترط في إجارة لحمل ما يتضرر أي يخشى عليه ضرر بكثرة الحركة أو يفوت غرض المستأجر باختلاف ما يحمل عليه إذا حمل كخزف أي فخار ونحوه كزجاج معرفة حامله من آدمي أو بهيمة ومعرفته أي الحامل بنفسه أو على دابته في استئجار لمحمول برؤية أو صفة إن كان خزفا ونحوه لأن فيه غرضا وذكر جنسه وقدره إن لم يكن خزفا ونحوه بأن كان حديدا أو قطنا أو غيره ومعرفة قدره بالكيل أو بالوزن على الصحيح من المذهب قدمه في المغني و الشرح و الفروع فلا يكفي ذكر وزنه فقط إن لم يعرف عينه لاختلاف الغرض فيه خلافا لابن عقيل وصاحب الترغيب و يشترط في استئجار لحرث معرفة أرض برؤية لاختلاف العمل باختلافها سهولة وحزونة ولا تنضبط بالصفة الشرط الثاني للإجارة معرفة أجرة لأنها عوض في عقد معاوضة فاعتبر علمه كالثمن وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام من استأجر أجيرا فليعلم أجره ويصح أن تكون معينة كثمن مبيع فما صح ثمنا بذمة صح أن يكون أجرة في الذمة وما عين من أجرة كمبيع معين فتكفي مشاهدة صبرة وقطيع وإن جهل قدره لجريان المنفعة جري الأعيان لتعلقها بعين حاضرة بخلاف السلم فإنه يعلق بمعدوم فافترقا ويصح استئجار دار بسكنى دار أخرى أو استئجار راع لرعي غنم بسكنى دار أو رعي غنم أخرى وبخدمة عبد معين وبتزويج امرأة لمعين كقصة شعيب وموسى صلى الله عليه وسلم وتقدم ذكرها فإنه جعل النكاح عوض الأجرة ولأن كل ما جاز أن يكون عوضا في البيع جاز أن يكون عوضا في الإجارة فكما جاز أن يكون العوض عينا جاز أن يكون منفعة سواء كان الجنس واحدا كالأول أو مختلفا كالثاني وشرع