وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ومن دفع ثوبه لخياط و قال إن خطته اليوم فبدرهم أو إن خطته روميا فبدرهم و إن خطته غدا فبنصفه و إن خطته فارسيا فبنصفه أي نصف درهم لم يصح كما لو قال أجرتك الدار بدرهم نقدا أو درهمين نسيئة أو استأجرت منك هذا بدرهم أو هذا بدرهمين لعدم الجزم بأحدهما أو دفع أرضه إلى زراع وقال إن زرعتها برا فبخمسة و إن زرعتها ذرة فبعشرة ونحوه كما لو استأجره لحمل كتاب إلى الكوفة وقال إن وصلته يوم كذا فلك عشرون وإن تأخرت بعد ذلك بيوم فلك عشرة لم يصح وله أجرة مثله وكذا قول رب شقص بعتكه أو أجرتكه بدرهم نقدا أو درهمين نساء لم يصح أو قال أجرتك الحانوت شهرا إن قعدت فيه خياطا فبخمسة أو حدادا فبعشرة لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه وإن أكرى دابة وقال لمستأجرها إن رددت الدابة اليوم فبخمسة و إن رددتها غدا فبعشرة صح نصا قياسا على ما يأتي أو عينا أي العاقدان زمنا وأجرة كمن استأجر دابة عشرة أيام بعشرة دراهم وما زاد فلكل يوم كذا صح نصا ونقل ابن منصور عنه فيمن اكترى دابة من مكة إلى جدة بكذا فإن ذهب إلى عرفات فبكذا فلا بأس لأن لكل عمل عوضا معلوما فصح كما لو استسقى له كل دلو بتمرة ولا يصح أن يكتري دابة غيره لمدة غزاته لجهل المدة والعمل أو لمدة غيبته في تجارة لأن مدة الغزاة قد تطول وتقصر والعمل فيها يقل ويكثر وغيبة التجارة كذلك فإن تسلم المؤجرة فعليه أجرة المثل هذا إن لم يعين لكل يوم أو كل شهر كذا أي دينار وما زاد عن المعين من اليوم أو الشهر فكذا وكذا دراهم أو دنانير