وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على التنزيه والعقد صحيح حكاه ابن المنذر إجماعا حيث حدده وذكر جميع الستة شهور المسماة الشرط الثالث قدرة مؤجر على تسليمها أي العين المؤجرة كمبيع لأنها بيع المنافع أشبهت بيع الأعيان فلا تصح الإجارة في عبد آبق ونحوه كجمل شارد وقياس البيع ولو من قادر على تحصيل ذلك ولا مغصوب ممن لا يقدر على أخذه من غاصبه لأنه لا يمكن تسليم المعقود عليه فلا تصح إجارته وكذا الطير في الهواء و إجارة مشاع على المذهب كما مر مفصلا الشرط الرابع اشتمالها أي العين على النفع المعقود عليه المراد منها فلا تصح إجارة في بهيمة زمنة لحمل أو ركوب ولا أرض سبخة لزرع والسبخة التي لا تنبت أو أي ولا إجارة أرض لا ماء لها لزرع لأنه لا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين ويتجه ولا تصح إجارة حمام خرب أو أي ولا دار خربة لسكنى لتعذر استيفاء المنفعة إلا إن استأجر أرضهما أي الحمام والدار لبناء فتصح إذ لا مانع منها وهو متجه ولا تصح إجارة أخرس لتعليم منطوق أو أي ولا إجارة أعمى لحفظ أي ليحفظ شيئا يحتاج رؤية لأن الإجارة عقد على المنفعة ولا يمكن تسليم هذه المنفعة من هذه العين الشرط الخامس كون مؤجر يملك النفع أو مأذونا له فيه بطريق الولاية كحاكم يؤجر مال نحو سفيه أو غائب أو وقفا لا ناظر له أو من