وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السير فيه كل يوم لأن ذلك ليس إليهما ولا مقدورا عليه لهما وإن سن ذكر قدر السير كل يوم قطعا للنزاع لا سيما إذا كانا بطريق ليس السير فيه إليهما وإن كان الكري في طريق السير إليهما استحب ذكر قدر السير في كل يوم فإن أطلق والطريق منازل معروفة جاز لأنه معلوم ومتى اختلفا في قدر السير أو وقته ليلا أو نهارا أو اختلفا في موضع المنزل إما داخل البلد أو في خارج منه حمل على العرف لأن الإطلاق يحمل عليه وإن لم يكن للطريق عرف وأطلقا العقد فقال الموفق الأولى صحة العقد لأنه لم تجر العادة بتقدير السير ويرجع إلى العرف في غير تلك الطريق و يصح استئجار دواب العمل كبقر معينة أو موصوفة لحرث أرض معلومة لهما بالمشاهدة لاختلاف الأرض بالصلابة والرخاوة فيصح أن يستأجر البقر وحدها ليحرث هو بها وأن يستأجرها مع صاحبه بآلتها من سكة وغيرها ويجوز تقدير العمل بالمساحة كجريب أو جريبين من هذه الأرض وبالمدة كيوم أو يومين وهو من الصورة الأولى التي في أول الفصل لا من الثانية كما لا يخفى ويعتبر تعيين البقر لأن الغرض يختلف باختلافها في القوة والضعف فائدة وإن شرط المستأجر حمل زاد مقدر كمائة رطل وشرط المستأجر أن يبدل منها ما نقص بالأكل أو غيره فله ذلك لصحة الشرط وإن شرط أن لا يبدله فليس له إبداله عملا بالشرط فإن ذهب بغير الأكل كسرقة أو سقوط ضاع به فله إبدال ما سرق أو ضاع وإن أطلق العقد فلم يشترط إبدالا ولا عدمه فله إبدال ما ذهب بسرقة أو أكل ولو معتادا كالماء لأنه استحق حمل مقدار معلوم فملكه مطلقا أو بقر لدياس زرع معين لأنها منفعة مباحة مقصودة كالحرث أو استئجار آدمي حر أو قن ليدل على طريق لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر