وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تقدر بزمن بأن يركب ليلا ويمشي نهارا أو بالعكس ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول ويتجه أن إطلاقها أي العقبة لا يقتضي ركوب نصف الطريق لعدم صحتها أي إجارة العقبة بعدم التقدير قال في المغني لأن ذلك يختلف وليس له ضابط فيكون مجهولا انتهى وهو متجه خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال وإطلاقها يقتضي ركوب نصف الطريق انتهى وما مشى عليه في الإقناع احتمال مرجوح وإن اتفقا على أن يركب ثلاثة أيام ويمشي ثلاثة أيام أو ما زاد ونقص جاز وإن اختلفا لم يجبر الممتنع منهما لأن فيه ضررا على كل واحد منهما على الماشي لدوام المشي وعلى المركوب وإن اختلفا في البادئ منهما أقرع بينهما لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر فتعينت القرعة و وشرط كون أجير فيها أي المنفعة في الذمة آدميا جائز التصرف لأنها معاوضة على عمل في الذمة فلم تجز من غير جائز التصرف ويسمى الأجير فيها المشترك لتقدير نفعه بالعمل ولأنه يتقبل أعمالا لجماعة فتكون منفعة مشتركة بينهم و وشرط أن لا يجمع بين تقدير مدة وعمل كما لو استأجر أجيرا ليخيطه أي هذا الثوب في يوم لأنه قد يفرغ منه قبل انقضاء اليوم فإن استعمل في بقيته فقد زاد على المعقود عليه وإن لم يعمل فقد تركه في بعض زمنه فيكون غررا يمكن التحرز منه ولم يوجد مثله في محل الوفاق