وتعارضتا تحالفا وينفسخ العقد ظاهرا أو باطنا في حقهما ولو مع ظلم أحدهما تتمة وإن قال المالك أجرتكها سنة بدينار فقال الساكن بل استأجرتني على حفظها بدينار فقال أحمد القول قول رب الدار إلا أن يكون للساكن بينة وذلك لأن سكنى الدار قد وجد من الساكن واستيفاء منفعتها وهي ملك صاحبها والقول قوله في ملكه والأصل عدم استئجار الساكن في الحفظ فكان القول قول من ينفيه فصل و يجب على مؤجر مع الإطلاق كلما جرت به عادة أو عرف من آلة كزمام مركوب ليتمكن به من التصرف فيه قال في المغني والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بينهم بها ورحله وقتبه وحزامه وثغره وهو الحياصة وسرجه وإكافه وهو البرذعة أو فعل عطف على آلة إن شرط أن يسافر مع جمله كقود وسوق لمركوب وشد ورفع وحط لمحمول لأنه العرف وبه يتمكن المكتري من الانتفاع ولزوم دابة لنزول لحاجة بول أو غائط وواجب كفرض صلاة لا لينزل لصلاة سنة راتبة و على المؤجر لزوم دابة لنزول مستأجر لفرض كفاية كما يلزمه لفرض العين و يلزمه تبريك بعير لشيخ ضعيف وامرأة وسمين ونحوهم ممن يعجز عن الركوب والنزول والبعير واقف لركوبهم ونزولهم لأنه المعتاد لهم فإن احتاجت الراكبة إلى أخذ يد ومس جسم تولى ذلك محرمها دون الجمال لأنه أجنبي و يلزمه أيضا تبريكه لمريض وكل عاجز عن الركوب والنزول ولو طرأ مرضه على الإجارة لأن العقد اقتضى الركوب بحسب العادة قاله في المغني والشرح و يلزمه أيضا حبسه له لأجل طهارة ويدع البعير واقفا حتى يقضي