وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على أجير خاص وهو من قدر نفعه بمدة بأن استؤجر لخدمة أو عمل في بناء أو خياطة يوما أو أسبوعا ونحوه فيستحق المستأجر نفعه في جميع المدة المقدر نفعه بها لا يشركه فيها أحد فإن لم يستحق نفعه في جميع المدة فمشترك كما يأتي سوى زمن فعل الصلوات الخمس في أوقاتها بسننها المؤكدات قاله في المستوعب وسوى صلاة جمعة وعيد فإن أزمنة ذلك لا تدخل في العقد بل مستثناة شرعا قال المجد في شرحه ظاهر النص يمنع من شهود الجماعة إلا بشرط أو إذن سواء سلم نفسه لمستأجر بأن كان يعمل عند المستأجر أو لا بأن كان يعمل في بيت نفسه ويستحق الأجير الخاص الأجرة بتسليم نفسه عمل أو لم يعمل لأنه بذل ما عليه كما لو بذل البائع العين المبيعة وتتعلق الإجارة بعينه كالأجير المعين فليس له أن يستنيب إذا تقرر هذا فلا ضمان عليه فيما يتلف بيده نص عليه لأنه نائب المالك في صرف منافعه إلى ما أمر به فلم يضمن كالوكيل ولأن عمله غير مضمون عليه فلم يضمن ما تلف به كالقصاص إلا أن يتعمد الإتلاف أو يفرط لأنه إذن كالغاصب وإن عمل أجير خاص لغير مستأجره فأضره فله أي المستأجر على الأجير قيمة ما فوته عليه من منفعته على الصحيح من المذهب قال أحمد في رجل يستأجر أجيرا على أن يحتطب له على حمارين كل يوم فكان الرجل ينقل عليهما وعلى حمير لرجل آخر ويأخذ منه الأجرة فإن كان يدخل عليه ضرر يرجع عليه بالقيمة قال في المغني فظاهر هذا أن المستأجر يرجع على الأجير بقيمة ما استضر باشتغاله عن عمله ويقبل دعواه أي الأجير لحمل شيء تلف ذلك المحمول على وجه لا يضمنه بيمينه وله أي الحامل أجرة حمله إلى محل تلفه ذكره في التبصرة واقتصر عليه في الفروع لأن ما عمل فيه من عمل بإذن وعدم تمام العمل ليس من جهته