وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأن زيادته للمفلس فأجرته عليه والعمل الذي هو عوضها موجود في عين الثوب فملك حبسه مع ظهور عسرة المستأجر كمن أجر دابته أو نحوها لإنسان بأجرة حالة ثم ظهر عسر المستأجر قبل تسليمها له فإن للمؤجر حبسها عنه وفسخ الأجرة ثم إن كانت أجرته أكثر مما زادت به قيمته أخذ الزيادة وحاصص الغرماء بما بقي له من الأجرة ويتجه أنه لا يجوز للأجير حبس المعمول بمجرد إعسار المالك بل لا بد من تقدم حكم الحاكم بإعساره و يتجه أنه أي الأجير يحاصص الغرماء بحدوث زيادة في ثمن المعمول بغير عمله لأنهم شركاؤه ولا يختص الأجير به أي الزائد عن الثمن الذي بيع به إلا إن زاد ثمنه بعمله فيختص بالزائد حيث كان أنقص من أجرته كمضارب يأخذ ما يخصه من ربح ظهر قبل أن يفلس رب المال ولا يحاصص الغرماء في نصيبه وهو متجه وإلا يحكم حاكم بفلس المستأجر فلا يملك الأجير حبس المعمول بعد عمله فإن فعل فحكمه حكم الغاصب لأنه لم يرهنه عنده ولا أذنه في إمساكه ولا يتضرر بدفعه قبل أخذ أجرته ومتى فعل فتلف ضمن ه كما لو أتلفه الأجير بعد عمله أو بعد حمله إذا استؤجر له وخير مالك بين تضمينه أي الأجير إياه أي المعمول أو المحمول غير معمول أي مخيط ونحوه أو غير محمول بأن يطالبه بقيمته في الموضع الذي سلمه إليه فيه ليحمله منه ولا أجرة له أي الأجير لأنه لم يسلم عمله أو تضمنه المعمول أو المحمول التالف تعديا بقيمته