المسجد ونحوه إذا انهدم بعد انقضاء المدة بغير رضى رب الأرض لزوال حكم الإذن بزوال العقد ويتجه باحتمال قوي أنه لو أعسر المستأجر وعجز عن دفع أجرة أرض مبنية مسجدا لا يلزمه أي المؤجر إبقاء البناء إلى أن يبيد أو يوسر المستأجر و يتجه أنه لو مات المستأجر معسرا فلمالك فعل ما مر من تملك البناء بقيمته أو قلعه وضمان نقصه جزما من غير تردد لئلا يضيع حقه وهو اتجاه حسن و قال في الفائق قلت لو كانت الأرض أي المؤجرة لغرس أو بناء وقفا وانقضت مدة الإجارة لم يجز أن يتملك غراس ولا بناء لجهة وقف الأرض إلا بشرط واقف للأرض أو رضى مستحق لريع الوقف إن لم يكن شرط لأن في دفع قيمته من ريع الوقف تفويتا على المستحق وظاهر كلامهم لا يقلع الغراس والبناء إذا كانت الأرض وقفا ويأتي أنه لا يتملك إلا تام الملك هذا مع عدم شرط واقف أو رضى مستحق قال الشيخ تقي الدين ليس لأحد أن يقلع غراس المستأجر وزرعه صحيحة كانت الإجارة أو فاسدة لتضمنها الإذن في وضعه في أرض الوقف