أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس قمارا ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو آمن أن يسبق فهو قمار رواه أبو داود فجعله قمارا إذا أمن السبق لأنه لا يخلوا كل واحد منهما أن يغنم أو يغرم وإذا لم يأمن أن يسبق لم يكن قمارا لأن كل واحد منهما يجوز أن يخلو من ذلك ولا يجوز كون محلل أكثر من واحد لدفع الحاجة به قاله الآمدي ويشترط في المحلل أن يكون يكافئ مركوبه مركوبيهما في المسابقة أو يكافئ رميه رميهما في المناضلة للخبر السابق و لا يشترط تساوي ما أي العوض الذي أخرجاه فإن سبقاه أي المخرجان المحلل أحرز سبقيهما أي أحرز كل منهما ما أخرجه لأنه لا سابق منهما ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق واحدا منهما ولم يأخذا منه أي المحلل شيئا لأنه لم يشت يشترط عليه شيء لمن سبقه وإن سبق المحلل المخرجين أحرز السبقين لأنهما جعلان لمن سبق أو سبق أحدهما أي المخرجين أحرز السبقين لوجود الشرط وإن سبقا أي المحلل وأحد المخرجين معا بأن جاء أحدهما والمحلل معا فقد أحرز السابق منهما مال نفسه ويكون سبق مسبوق بينهما أي بين السابق والمحلل نصفين لأنهما قد اشتركا في السبق فوجب أن يشتركا في عوضه وإن جاء المخرجان والمحلل الغاية دفعة واحدة أحرز كل واحد منهما سبق نفسه لأنه سابق ولا شيء للمحلل لأنه لم يسبق وإن قال غيرهما أي غير المتسابقين وهو المخرج للعوض من سبق منكما أو صلى فله عشرة لم يصح مع اثنين لأنه لا فائدة في طلب السبق إذن فلا يحرص عليه لأنه سوى بينهما وإن زاد على اثنين صح لأن كل واحد منهما يطلب أن يكون سابقا أو مصليا أو قال المخرج غيرهما من سبق فله عشرة ومن صلى أي جاء ثانيا فله خمسة صح لأن كلا منهما يجتهد أن يكون سابقا ليحرز أكثر العوضين وسمي الثاني مصليا لأن رأسه