ولا مرجح لأحدهما على الآخر ولا توارث فيهما ولها أي التي زوجها ولياها لاثنين ولم يعلم السابق بعينه في غير هذه الصورة وهي ما إذا علم وقوعهما معا نصف المهر على أحدهما بقرعة بين الزوجين فمن خرجت عليه القرعة أخذت منه نصف المسمى لأن عقد أحدهما صحيح وقد انفسخ قبل الدخول فوجب عليه نصف المهر وأما إذا علم وقوعهما معا فلا شيء لها عليهما وإن ماتت في غير الأخيرة قبل فسخ الحاكم نكاحهما فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد بقرعة فيأخذ من خرجت له القرعة بلا يمين لأنه يقول لا أعرف الحال وإن مات الزوجان أي العاقدان على امرأة وجهل السابق منهما فإن كانت أقرت بسبق لأحدهما فلا إرث لها من الآخر لأنها مقرة ببطلان نكاحه لتأخره وهي تدعي ميراثها ممن أقرت له بالسبق لتضمنه صحة نكاحه فإن كان ادعى ذلك أي السبق أيضا قبل موته دفع إليها إرثها منه وإلا يكن ادعى ذلك قبل موته فلا يدفع إليها شيء إن أنكر ورثته سبقه وحلفوا أنهم لا يعلمون أنه السابق فإن نكلوا قضي عليهم وإن لم تكن المرأة أقرت بسبق لأحدهما ورثت من أحدهما بقرعة بأن يقرع بينهما فمن خرجت عليه القرعة فلها إرثها منه وإن مات الزوج فهي التي ترثه تنبيه وإن علم السابق منهما فالنكاح له وعقد الثاني باطل لحديث سمرة وعقبة مرفوعا أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول رواه أبو داود فإن دخل بها الثاني وهو لا يعلم أنها ذات زوج فرق بينهما لبطلان نكاحه فإن كان وطئها وهو لا يعلم فهو وطء شبهة يجب لها به مهر المثل وترد للأول لأنها زوجته ولا تحل للأول حتى تنقضي عدتها من وطء الثاني لتعلم براءة رحمها منه ولا يرد الصداق الذي يؤخذ من الداخل بها على الأول الذي دفعت إليه لأنه لا يملك التصرف في بضعها فلا يملك عوضه بخلاف منفعة العين المؤجرة فإنها