صلى الله عليه وسلم أريد على ابنة حمزة فقال إنها لا تحل لي إنها ابنت أخي من الرضاعة فإنه يحرم من الرضاع ما يحرم من الرحم وفي لفظ من النسب متفق عليه وعن علي مرفوعا إن الله حرم من الرضاع ما حرم من النسب رواه أحمد والترمذي وصححه ولأن الأمهات والأخوات منصوص عليهن في قوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة والباقيات يدخلن في عموم سائر المحرمات فيدخل في هذا البنات وبنات الإخوة وبنات الأخوات وأخوات المرضعة وأمهاتها وأمهات صاحب اللبن وأخواته وكل امرأة من أنسابه أو أنساب المرضعة كعمته وعمتها وخالته وخالتها حتى في مصاهرة فتحرم زوجة أبيه و وزوجة ابنه من رضاع كما تحرم زوجة أبيه و ابنه من نسب وقوله تعالى الذين من أصلابكم احتراز عمن تبناه و لا يحرم على رجل أم أخيه من رضاع ولا أخت ابنه من رضاع أي فتحل مرضعة وبنتها لأبي مرتضع وأخيه من نسب وتحل أم مرتضع وأخته من نسب لأبيه من رضاع لأنهن في مقابلة من يحرم بالمصاهرة لا في مقابلة من يحرم من النسب والشارع إنما حرم من الرضاع ما يحرم من النسب لا ما يحرم بالمصاهرة القسم الثالث المحرمات بالمصاهرة وهن أربع على التأبيد إحداهن أمهات زوجته وإن علون من نسب ومثلهن من رضاع فيحرمن بمجرد العقد نصا لقوله تعالى وأمهات نسائكم والمعقود عليها من نسائه قال ابن عباس أبهموا ما أبهم القرآن أي عمموا حكمها في كل حال ولا تفصلوا بين المدخول بها وغيرها وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا من تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فلا بأس أن يتزوج ربيبته ولا يحل له