وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لملكه ولو كان عودها قبل وطء الباقية في ملكه لم يصب واحدة منهما حتى يحرم الأخرى على نفسه كما لو لم يخرجها عن ملكه قال ابن نصر الله هذا إن لم يجب استبراء كبنت دون تسع وكما لو زوجها فطلقها الزوج قبل الدخول فيكف عنها وعن الأخرى حتى يحرم واحدة منهما فإن وجب الاستبراء بأن باعها أو وهبها ثم عادت إليه لم يلزم ترك الباقية فيه أي زمن الاستبراء فقط لأنها محرمة عليه زمنه بما لا يقدر على رفعه قال المنقح وهو أي قول ابن نصر الله حسن ومثل ذلك لو عادت إليه معتدة فإنه لا يلزمه ترك الباقية حتى تنقضي عدة العائدة ويتجه أنها إن عادت إليه موطوءته التي أخرجها عن ملكه لحل وطء نحو أختها لا يحل له وطء إحداهما سواء وجد استبراء أو لا حتى يحرم الأخرى وإلا نوجب عليه اجتنابهما لحلت له من أصاب نحو أختها بوطء نحو شبهة كزنا بلا نقل ملك في واحدة منهما وهذا ممتنع لنص الإمام على أنها إذا رجعت إليه بعد خروجها عن ملكه لا تحل له إحداهما مع تعين الاستبراء قاله الشيخ تقي الدين في المسودة وهو متجه ومن تزوج أخت سريته ولو بعد إعتاقها زمن استبرائها لم يصح النكاح لأنه عقد تصير به الأمة فراشا فلم يجز أن يرد على فراش الأخت كالوطء ويفارق النكاح شراء أختها ونحوها لأنه يكون للوطء وغيره