وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الموطوءة بشبهة أو زنا بعقد فإن كان معه ثلاث زوجات لم يحل له نكاح رابعة حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا أو وطئ أي إن كان معه أربع زوجات ووطئ امرأة بشبهة أو زنا لم يحل له أن يطأ منهن أكثر من ثلاث حتى تنقضي عدة موطوءته بشبهة أو زنا لئلا يجمع ماءه في أكثر من أربع نسوة ويتجه لا إن وطئ من لا عدة لها لصغر بشبهة أو زنا أي فلا يمتنع عليه الزيادة على ثلاث غيرها لأنه إنما منع من الزيادة لعدم العلم ببراءة رحمها وهذه البراءة متيقنة في الصغيرة فلا يمتنع عليه العقد على غيرها ولا وطء أربع كن معه حين وطئها وهو متجه ولا يحل نكاح موطوءة بشبهة في عدتها كمعتدة من نكاح إلا من واطئ لها بشبهة فيحل له أن يتزوجها لأن منعها من النكاح لإفضائه إلى اختلاط المياه واشتباه الأنساب وهو مأمون هنا لأن النسب كما يلحق في النكاح يلحق في وطء الشبهة أشبه ما لو نكح معتدته من طلاق ومحل جواز نكاحها لواطئها بالشبهة إن لم تلزمها عدة من غيره أي الواطئ فإن لزمتها عدة من غيره فلا يحل له نكاحها حتى تنقضي العدتان كما في المحرر وغيره وليس لحر جمع أكثر من أربع زوجات لقوله عليه الصلاة والسلام لغيلان بن سلمة حين أسلم وتحته عشر نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن وقال نوفل بن معاوية أسلمت وتحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه وسلم فارق واحدة منهن رواهما الشافعي في مسنده وإذا منع من استدامة زيادة على أربع فالابتداء أولى وقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى