من اللذة أو قال من الشهوة ولكن الله ألقى عليهن الحياء ومن طلق واحدة من نهاية جمعه كحر طلق واحدة من أربع أو عبد واحدة من اثنتين حرم عليه تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها ولو كان الطلاق بائنا لأن المعتدة في حكم الزوجة لأن العدة أثر النكاح فكأنه باق فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعا بين أكثر ممن يباح له بخلاف موتها فإن ماتت فله نكاح غيرها في الحال نصا لأنه لم يبق لنكاحها أثر فإن قال مطلق واحدة من نهاية جمعه عنها أخبرتني بانقضاء عدتها في مدة يمكن انقضاؤها فيها فكذبته لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاح غيرها لأنها لا حق لها في هذه الدعوى وإنما الحق في ذلك لله تعالى ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها إذا تقرر ذلك فله نكاح أختها و له نكاح بدلها وإن كانت من نهاية جمعه في الظاهر قال في شرح الإقناع وأما في الباطن فليس له ذلك إن كان كاذبا أو لم يغلب على ظنه انقضاء عدتها وتسقط الرجعة فليس له رجعتها إن كان الطلاق رجعيا مؤاخذة له بإقراره بانقضاء عدتها و لا تسقط عنه السكنى والنفقة لها إن كانت رجعية مع تكذيبها له في أنها أخبرته في انقضاء عدتها لأنهما حق لها عليه يدعي سقوطه وهي منكرة له والأصل معها فالقول قولها فيه دونه ولا يسقط نسب الولد إذا أتت به المطلقة لفوق أربع سنين ما لم يثبت إقرارها بانقضاء عدتها بالقرء ثم تأتي به لأكثر من ستة أشهر بعدها لأن إقرار المطلق لا يقبل عليها