نكاح الأمة حيث خاف العنت لأنه لم يستطع طولا لنكاح حرة بلا ضرر عليه والقول قوله في خشية العنت وعدم الطول بلا يمين لأنه أدرى بحال نفسه فائدة ونكاح من بعضها حر مع وجود الشرطين أولى من نكاح أمة لأن استرقاق بعض الولد أخف من استرقاق كله ومن تزوج أمة فذكر أنه كان موسرا حال النكاح أو لم يخش العنت فارقها وجوبا لاعترافه بفساد نكاحه ولا مهر لها إن كان إقراره بذلك قبل الدخول و صدقه سيد لاتفاقهما على بطلان النكاح وإلا يصدقه سيد في ذكره أنه كان موسرا ولم يخش العنت لزمه للسيد النصف أي نصف المهر لأن إقراره غير مقبول على السيد أو عليه للسيد الكل أي كل المهر إن كان إقراره بذلك بعد أن دخل بها بما استحل من فرجها فإن كان مهر المثل أكثر من المسمى لزمه لإقراره به وإن كان المسمى أكثر وجب للسيد إلا أن لا يصدقه فيما قال فيكون له من المهر ما يجب في النكاح الفاسد ويصح نكاح أمة من بيت المال مع أن فيه شبهة تسقط الحد ولا تصير أمة منكوحة من بيت المال إن ولدت أم ولد ذكره في الفنون لأنه من زوج ولو كان يملكها أو شيئا منها لما صح النكاح ولا يكون ولد الأمة من زوجها حرا إن لم يكن ذا رحم محرم لسيدها إلا باشتراط الزوج حريته فإن اشترطها فحر لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا ولقول عمر مقاطع الحقوق عند الشروط ولأن هذا لا يمنع المقصود من النكاح فكان لازما كشرط سيدها زيادة في مهرها تنبيه ليس للزوج اشتراط حرية ولد يحدث له من أمة موقوفة أو مملوكة لمحجور عليه على ناظر وولي لأنه ليس بمالك وإنما يتصرف للغير بما فيه حظ وليس ذلك من مقتضى العقد فلا أثر لاشتراطه