وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما تحلل به ذكره الشيخ تقي الدين ونكاح المتعة وهو ثالث من الأشياء المبطلة للنكاح من أصله سمي بذلك لأنه يتزوجها ليتمتع بها إلى أمد وهو أن يتزوجها أي المرأة إلى مدة معلومة أو مجهولة أو يشترط طلاقها فيه أي النكاح بوقت كقول ولي زوجتك ابنتي شهرا أو سنة أو إلى انقضاء الموسم أو إلى قدوم الحج وشبهه فيبطل نصا لحديث الربيع بن سبرة قال أشهد على أبي أنه حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حجة الوداع وفي لفظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم متعة النساء رواه أبو داود وفي لفظ رواه ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إني كنت أذنت في الاستمتاع ألا وإن الله حرمها إلى يوم القيامة وروى سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج حتى نهانا عنها رواه مسلم وروى أبو بكر بإسناده عن سعيد بن جبير أن ابن عباس قام خطيبا فقال إن المتعة كالميتة والدم ولحم الخنزير قال الشافعي لا أعلم شيئا أحله الله ثم حرمه ثم أحله ثم حرمه إلا المتعة أو ينويه أي ينوي الزوج طلاقها بوقت بقلبه نقل أبو داود فيها هو شبيه بالمتعة لا حتى يتزوجها على أنها امرأة ما حييت أو تزوج الغريب بنية طلاقها إذا خرج ليعود إلى وطنه لأنه شبيه بالمتعة أو يقول أمتعيني نفسك فتقول أمتعتك نفسي بلا ولي ولا شهود فلا يصح ويستحقان العقوبة على مثل هذا العقد لتعاطيهما عقدا فاسدا فمن تعاطى ما مر عالما تحريمه عزر لارتكابه معصية لا حد فيها ولا كفارة ولحقه النسب إذا وطئ يعتقده نكاحا أو لم يعتقده نكاحا لأن له شبهة العقد ويتجه ويثبت لزوجة دخل بها في نكاح لمتعة جميع المهر المسمى بما استحل من فرجها و لا يثبت فيه مهر المثل لأن النكاح الفاسد يجب فيه بالدخول المسمى على المذهب كالنكاح الصحيح خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال هنا وإن دخل بها فعليه مهر المثل وإن كان فيه مسمى انتهى ولا يثبت بنكاح المتعة إحصان ولا إباحة للزوج الأول لأنه فاسد