وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حريتها فأشبه الحر وعلة رق الولد رق أمه خاصة ولا عبرة للأب بدليل ولد الحر من الأمة وولد العبد من الحرة وهنا يقال حر بين رقيقين ويفديه أي يفدي العبد ولده من أمة غر بها بقيمته يوم ولادته حيا لتعلقه أي الفداء بذمته لأنه فوت رقه باعتقاده الحرية وفعله ولا مال له في الحال فتعلق الفداء بذمته ويرجع زوج حرا كان أو عبدا بفداء غرمه على من غره إن كان الغار له أجنبيا قضى به عمر وعلي وابن عباس ولا يرجع به حتى يغرم لأنه يرجع بشيء لم يفت عليه كما لو أمر إنسان عبدا بإتلاف ماله أو مال غيره مغرا له بأن المال كله له فلم يكن له وأغرمه مالكه قيمته فإنه يرجع على الآمر ويرجع الزوج على الغار ب المهر المسمى أيضا لأنه الواجب عليه دون مهر المثل كما تقدم في الحر على من غره إن كان الغار له أجنبيا لأنه ضمن له سلامة الوطء كما ضمن له سلامة الولد فكما يرجع عليه بقيمة الولد كذلك يرجع عليه بالمهر وكذلك أجرة انتفاعه بها إن غرمها وإن كان الغار للزوج سيدها ولم تعتق بذلك بأن لم يكن التغرير بلفظ تحصل به الحرية أو كان للزوج إياها أي الزوجة نفسها وهي مكاتبة فلا مهر له أي لسيدها إذا كان هو الغار لعدم الفائدة في أن يجب له ما يرجع به عليه ولا مهر لها أي المكاتبة إن كانت هي الغارة وولدها أي المكاتبة من زوج غر بحريتها مكاتب لو لا التغرير تبعا لها فيغرم أبوه قيمته لها إن لم تكن هي الغارة لأنه فوته عليها ويرجع بما غرمه على من غره وإن كانت الزوجة قنا أو مدبرة أو أم ولد لم يسقط مهرها ويغرمه الزوج وفداء ولدها لسيدها ويقوم ولد أم ولد كأنه قن وتعلق ما غرمه لسيدها برقبتها فيخير سيد ها بين فدائها بقيمتها إن كانت أقل مما يرجع به عليها أو يسلمها إن لم تكن أم ولد فإن اختار فداءها بقيمتها سقط قدرها عن الزوج مما عليه لأنه لا فائدة في إيجابه عليه ثم رده إليه وإن اختار تسليمها سلمها وأخذ