ولبنت تسع أو بنت دونها إذا بلغتها أي تم لها تسع سنين الخيار ولمجنونة إذا عقلت ولم يطأ ها الزوج قبل اختيارها الفسخ الخيار فإن وطئها بعد أن تم لها تسع سنين أو بعد أن عقلت ولم تختر سقط خيارها كالكبيرة العاقلة لانقضاء مدة الخيار وكذلك لو كان بزوجيهما عيب يوجب الفسخ فإن وطئهما زوجاهما فعلى ما سبق لا خيار لهما لانقضاء مدة الخيار ولا خيار لبنت دون تسع ولا المجنونة لأنه لا قول لهما دون ولي مجنونة وبنت تسع فأقل فلا خيار له لأن طريقه الشهوة فلا تدخله الولاية كالقصاص فإن بانت من عتقت تحت عبد بطلاق ونحوه قبله أي الفسخ بطل خيارها لأنه طلاق من زوج عاقل يملك العصمة فنفذ كما لو لم تعتق الزوجة وإن طلقت طلاقا رجعيا فلها الخيار أو عتقت الرجعية فلها الخيار ما دامت في العدة لأن نكاحها باق ويمكن فسخه ولها في الفسخ فائدة فإنها لا تأمن رجعته إذا لم تفسخ بخلاف البائن فإن رضيت الرجعية بالمقام تحت العبد بعد عتقها بطل خيارها لأنها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح اختيار المقام كصلب النكاح وإن لم تختر شيئا لم يسقط خيارها لأنه على التراخي وسكوتها لا يدل على رضاها ومتى فسخت عتيقة نكاحها بعد دخول فمهرها لسيد لوجوبه بالعقد وهي ملكته حالته كما لو لم تفسخ والواجب المسمى لصحة العقد و متى فسخت قبله أي الدخول فلا مهر نصا لمجيء الفرقة من قبلها كما لو ارتدت أو أرضعت من يفسخ به نكاحها وإن شرط معتقها في عتقها أن لا تفسخ نكاحها ورضيت صح ولزمها لأن العتق بشرط صحيح أو بذل بالبناء للمفعول لها أي لمن عتقت تحت عبد عوض من السيد أو غيره لتسقط حقها من فسخ ملكته بالعتق صح ولزمها أو أسقطته أي حقها بلا عوض صح ذلك ولزمها نصا وهو راجع إلى صحة إسقاط الخيار بعوض وصرح الأصحاب بجوازه في خيار