لتبين كذبها لثبوت زوال بكارتها وحلف لزوما إن قالت زالت بكارتها بغير وطء لاحتمال صدقها ومن لم تثبت عنته وادعى الوطء ف القول قوله بيمينه مطلقا سواء كانت بكرا أو ثيبا وفي الإقناع وشرحه وإن ادعى زوج وطء بكر فشهد بعذرتها بضم العين المهملة أي بكارتها امرأة ثقة أجل سنة كما لو كانت ثيبا والأحوط شهادة امرأتين ثقتين وإن لم يشهد بها أي البكارة أحد فالقول قوله لأن الأصل السلامة ولم يقل في المنتهى مطلقا ثم قال في شرحه من لم تثبت عنته وادعى الوطء قبل قوله ولو مع دعواها البكارة ولم تقم ببكارتها البينة فعلم منه أن عبارة المصنف مخالفة لتصريح الإقناع وشرح المنتهى وكان عليه الإشارة إلى ذلك تنبيه فإن أنكر العنة ولم يدع وطئا فالقول قوله مع يمينه فإن نكل عن اليمين أجل السنة وإن لم يقر ولم ينكر وقال لست أدري أعنين أنا أم لا فيؤجل سنة كما لو أنكر العنة ونكل اليمين فإن النكول عن الجواب كالنكول عن اليمين ومن اعترفت بوطئه أي زوجها في قبل لها بنكاح ترافعا فيه ولو قالت وطئني مرة واحدة أو في حيض أو نفاس أو إحرام أو ردة ونحوه كفي مرض يضرها فيه الوطء أو وهي صائمة وكان اعترافها بالوطء بعد ثبوت عنته فقد زالت عنته لإقرارها بما يتضمن زوالها وهو الوطء وإلا بأن كان إقرارها بالوطء في القبل قبل ثبوت عنته فليس بعنين لاعترافها بما ينافي دعواها ولأن حقوق الزوجية من استقرار المهر ووجوب العدة ثبتت بالوطء مرة وقد وجد ولا تزول عنة بوطء غير مدعية لأن حكم كل امرأة يعتبر بنفسها ولأن الفسخ لدفع الضرر الحاصل بعجزه عن وطئها وهو لا يزول بوطء غيرها قال في المجرد فإن كان له أربع نسوة فوطئ ثلاثا منهن ثم عن عن الرابعة كان لها المطالبة بضرب المدة ويثبت لها الفسخ