و إن كان تزوجها وقع بعقدين أو عقود ف هي لزوجها الأول لأن عقده صحيح وما بعده باطل فصل وإن أسلم حر وتحته إماء أكثر من أربع أو أقل فأسلمن معه قبل الدخول بهن أو بعده أو أسلمن في العدة إن كان دخل أو خلا بهن سواء أسلمن قبله أو بعده لأن العدة حيث وجبت لم تشترط المعية في الإسلام اختار منهن إن جاز له نكاحهن أي الإماء بأن كان عادم الطول خائف العنت وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن تنزيلا له منزلة ابتداء العقد فيختار منهن واحدة إن كانت تعفه فإن كانت لا تعفه فله أن يختار منهن من يعفه إلى أربع وإلا يجز له نكاحهن وقت اجتماع إسلامه بإسلامهن فسد نكاحهن لأنهم لو كانوا جميعا مسلمين لم يجز ابتداء نكاح واحدة منهن فكذلك استدامته فإن كان زوج الإماء موسرا قبل إسلامهن فلم يسلمن أي الإماء حتى أعسر فله الاختيار حيث خاف العنت لأن شرائط النكاح إنما تعتبر وقت الاختيار وهو حال اجتماعهم في الإسلام فلو أسلم وهو معسر فلم يسلمن حتى أيسر فليس له الاختيار لما تقدم أو أسلمت إحداهن بعده ثم عتقت ثم أسلم البواقي فله الاختيار منهن بشرطه لأن العبرة بحال الاختيار وهي حالة اجتماعهم على الاختيار وحالة اجتماعهم على الإسلام كانت أمة وإن أسلم ثم عتقت ثم أسلمت ثم أسلمن أي البواقي من الإماء تعينت الأولى إن كانت