وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الانتصار والمذهب ليس للزوجة إلا ما وقع عليه العقد فلا يلزم أحدا تتمته أي مهر المثل إن زوجها الأب بدونه لا الزوج ولا الأب لصحة التسمية وإن فعل ذلك غيره بأن زوجها غير الأب بدون مهر مثلها بإذنها وكانت حين الإذن رشيدة صح ولم يكن لغير العاقد من الأولياء الاعتراض عليها لأن الحق لها فإذا رضيت بإسقاطه سقط كما لو أذنت في بيع سلعتها بدون قيمتها و إن زوجها بدون مهر المثل غير الأب بدونه أي إذنها فإنه يلزم زوجا تتمته أي مهر المثل على الصحيح من المذهب ويضمن التتمة الولي لأنه المفرط كما لو باع ما لها بدون قيمة قدرتها له وقال أبو الخطاب لا يلزم الزوج إلا المسمى والباقي على الولي كالوكيل في البيع قال في الإنصاف قلت وهو الصواب وقد نص عليه الإمام أحمد واختاره الشيخ تقي الدين وقدمه في القواعد وقال نص عليه في رواية ابن منصور ويضمن ولي أذنت له أن يزوجها بمهر مقدر فزوجها بدون ما قدرته من صداق تتمة ذلك المقدر لأنه ضيعه بتزويجها بدونه ولو كان أكثر من مهر المثل يؤيده قوله ويتجه ضمان الولي نقص ما قدرته له زائدا على مهرها كما لو كان مهرها مائة وأذنت له أن يزوجها بمائتين فزوجها بمائة وخمسين فيضمن الخمسين لأنه إما محاب أو مفرط بما وكل فيه وعلى كل يكون ضامنا وعلم منه أنه لو كان ما قدرته له دون مهر المثل لم يكن لها غيره لأنها رضيت به وهو متجه