وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سواء كان المكتوب فيه ذلك لوحا أو قطعة حرير أو ورق أو غيره ولو طلقت قال ذلك كله الشيخ تقي الدين لأن العادة أخذها لذلك وترد هدية على زوج ويتجه أن ما كان من هدية أهداها الخاطب بعد عقد يرد بحصول فرقة لأن ما أهدي قبله أي العقد تقرر به أي بالعقد وهو متجه في كل فرقة اختيارية مسقطة للمهر كفسخها لعيبه ونحوه وفي فرقة قهرية كفسخ من قبلها لفقد كفاءة وعيب قبل دخول لدلالة الحال أنه وهب بشرط بقاء العقد فإذا زال ملك الرجوع كالهبة بشرط الثواب قال في شرح الإقناع قياس ذلك لو وهبته هي شيئا قبل الدخول ثم طلق ونحوه وتثبت الهدية للزوجة مع فسخ للنكاح مقرر له أي الصداق كوطء وخلوة أو مقرر لنصفه كطلاق ونحوه فلا رجوع له في الهدية إذن لأن زوال العقد ليس من قبلها ومن أخذ شيئا بسبب عقد بيع ونحوه كدلال وكيال ووزان فقال ابن عقيل في النظريات إن فسخ بيع بنحو إقالة مما يقف على تراض من المتعاقدين كشرط الخيار لهما ثم يفسخان البيع لم يرده أي المأخوذ للزوم البيع وإلا يقف الفسخ على تراضيهما كفسخ لعيب يرده أي المأخوذ بسبب العقد لأن البيع وقع مترددا بين اللزوم وعدمه وقياسه أي قياس البيع ونحوه نكاح فسخ العقد لعدم كفاءة الزوج أو ظهور