وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فليس لوليها الرضى بأقل من مهر مثلها وإلا يتراضيا على شيء فرضه حاكم بقدره أي مهر المثل لأن الزيادة عليه ميل على الزوج والنقص عنه ميل على الزوجة ولا يحل الميل ولأنه إنما يفرض بدل البضع فيقدر بقدره كسلعة أتلفت يقومها بما يقوله أهل الخبرة ويعتبر معرفة قدر مهر مثل ليتوصل لإمكان فرضه ومتى صح الفرض صار المهر كالمسمى في العقد أنه تنصف بالطلاق ولا تجب المتعة معه و إذا فرضه الحاكم فإنه يلزمها فرضه لمهر المثل ك ما يلزمها حكمه يعني يلزم الزوجين ما فرضه الحاكم رضيا به أو لم يرضيا كما يلزمها حكمه قال في الفروع فدل على أن ثبوت سبب المطالبة وهو هنا فرض الحاكم فإن مجرد فرضه سبب لمطالبتها قاله ابن نصر الله في حواشيه كتقديره أي الحاكم أجرة مثل ونفقة وكسوة ومسكن مثل أو جعل حكم قال ابن نصر الله أي متضمن للحكم وليس بحكم صريح فلا يغيره حاكم آخر لأن الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد ما لم يتغير السبب كيسر منفق أو عسرة منفق في نفقة وكسوة وغلاء ورخص في أجرة المثل فإن تغير غيره لأنه عمل بالاجتهاد الثاني وليس نقضا للأول تنبيه وإن فرض لها غير الزوج والحاكم مهر مثلها فرضيته لم يصح فرضه لأنه ليس بزوج ولا حاكم فإن حصل قبل فرضه أي الحاكم ما يسقط المهر كما لو فسخ نكاحها لردتها أو إرضاعها ممن ينفسخ به نكاحها فلا متعة لها لقيام المتعة مقام نصف المسمى فسقطت في كل موضع يسقط فيه أو حصل قبل قبضه ما يقرره كالدخول فلها مهر المثل لأن الدخول يوجب استقرار المسمى فكذا مهر المثل لاشتراكهما في المعنى الموجب للاستقرار ولا متعة لها بعد الدخول بل مهر المثل وكالدخول سائر ما يقرر الصداق لأن كل من وجب لها المهر لم تجب لها متعة سواء كانت ممن سمى لها صداقا أو لا ولأنها وجب لها مهر المثل فلم تجب لها المتعة لأنها كالبدل عن مهر المثل أو حصل قبل فرضه ما ينصفه أي المهر كردة الزوج قبل الدخول وطلاقه