وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المقبوض معيبا فلها منع نفسها حتى تقبض بدله أو أرشه لأنها إنما سلمت نفسها ظنا منها أنها قبضت صداقها فتبين عدمه ولو أبى كل من الزوجين تسليم ما وجب عليه بأن قال الزوج لا أسلم المهر حتى أتسلمها وقالت لا أسلم نفسي حتى أقبض حال مهري أجبر زوج أولا على تسليم الصداق ثم أجبرت زوجة على تسليم نفسها لأن في إجبارها على تسليم نفسها أولا خطر إتلاف البضع والامتناع من بذل الصداق ولا يمكن الرجوع في البضع وإن بادر أحدهما أي أحد الزوجين به أي ببذل ما وجب عليه للآخر أجبر الآخر لانتفاء عذره في التأخير ولو أبت زوجة التسليم أي تسليم نفسها بلا عذر لها فله أي الزوج استرجاع مهر قبض منه لعدم تسليمها المعقود عليه مع عدم العذر و إن كان إباؤها لعذر يمنع تسليمها نفسها ككونها محبوسة ونحوه فعليه أي الزوج تسليمه أي الصداق كمهر الصغيرة ولوجوبه بالعقد لخلاف النفقة وإن دخل الزوج بها مطاوعة أو خلا بها مطاوعة ثم أرادت الامتناع لم تملك منع نفسها منه بعد ذلك لاستقرار العوض بالتسليم برضاها فإن وطئها مكرهة لم يسقط حقها من الامتناع بعد لحصوله بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه البائع كرها وإن أعسر زوج بمهر حال ولو بعد وطء فلزوجة حرة مكلفة الفسخ لتعذر الوصول إلى العوض أشبه ما لو أفلس المشتري وفي بعض النسخ ويتجه أنها لو رضيت صريحا بالمقام معه مع عسرته امتنع عليها الفسخ وإن لم ترض بذلك فلها الفسخ ولا يسقط مهرها لاستقراره بالدخول وهذا الاتجاه على فرض صحته لا حاجة إليه لأنه مصرح به