شئتم والتحريم مختص بالدبر دون ما سواه ما لم يضر استمتاعه بها أو يشغل استمتاعه بها عن فرض وحيث لم يضرها ولم يشغلها عن ذلك فله الاستمتاع ولو كانت على تنور أو ظهر قتب ونحوه كما رواه أحمد وغيره وله الاستمناء بيدها ولا يكره جماع في ليلة من الليالي أو يوم من الأيام وكذا السفر والتفصيل والخياطة والغزل والصناعات كلها لا تكره في ليلة من الليالي ولا يوم من الأيام حيث لا يؤدي إلى إخراج فرض عن وقته ولا يجوز لها أي للمرأة تطوع بصلاة أو صوم وهو شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيتها إلا بإذنه لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه رواه البخاري مختصرا وله أي الزوج السفر حيث شاء بلا إذنها أي الزوجة ولو عبدا مع سيد وبدونه بخلاف سفرها بلا إذنه لأنه لا ولاية لها عليه و له السفر بها أي بزوجته حيث شاء إلا أن تشترط بلدها لأنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم فإن شرطت بلدها فلها شرطها لحديث إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم بها الفروج أو إلا أن تكون أمة فليس له أي الزوج سفر بها بلا إذن سيدها لما فيه من تفويت منفعتها نهارا على سيدها ولا لسيد سفر بها أي بأمته المزوجة بلا إذن الآخر أي الزوج لأنه يفوت حقه منها فمنعه منه قاله في المغني و الشرح ويتجه أن لا ينفرد أحدهما بالسفر بها بلا إذن الآخر ولو سافر أي الزوج والسيد بالأمة معا إن اختلفت جهتاهما مراعاة لحقيهما وهو متجه