ولا وارث وقف بالبناء للمفعول الحال إلى أن يظهر لها وارث وليس لسيد أخذ قدر ثمنها منه لأنه لا يدعيه وملك الواطئ زال عنه بموته بخلاف موتها في حياة الواطئ فإن سيدها يدعي أن كسبها انتقل إلى الواطئ وهو يقر أنه لسيدها فلهذا يأخذ منه قدر ما يدعيه وهو بقية ثمنها ولو رجع سيد عن دعوى بيعها فصدقه زوج لم يقبل رجوع سيد ولا تصديق زوج في إسقاط حرية ولد أتت به من واطئ و لا في استرجاعها إلى ملك مطلق إن صارت أم ولد لما فيه من إبطال حق الله من الحرية ويقبل رجوع سيد وتصديق زوج في غيرها أي غير إسقاط حرية ولد واسترجاعها إلى الملك المطلق من إسقاط ثمن عن الزوج ولزوم مهر فيأخذ منه السيد لاتفاقهما على الزوجية و من حكم إماء فيملك السيد تزويجها عند حلها للأزواج وأخذ قيمتها إن قتلت لأنها مملوكة له تتمة ولو رجع الزوج عن دعوى التزوج ثبتت الحرية للولد ولزمه بقية الثمن لسيدها لاتفاقهما على ذلك فصل يحرم وطء زوج امرأته وسيد أمته في حيض إجماعا لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن الآية ونفاس مثله وتقدم حكم استحاضة