وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويتجه أن لزوج الأمة أن يعزل عنها بإذن سيدها إذا لم تتضرر بالعزل ومع ضررها به يحرم عليه العزل عنها بلا إذنها لأنها زوجة تملك المطالبة بالوطء في الغيبة والفسخ عند تعذره بالعنة وترك العزل من تمامه فلم يجز له العزل حيث تضررت به إلا بإذنها لحديث لا ضرر ولا ضرار فإن أذنت له جاز له ذلك لرضاها بإدخالها الضرر على نفسها و يتجه إن عزل من وطئ زوجة حرة وهي حامل لا يحرم بلا إذنها لأن حقها في إيجاد الولد وهو حاصل و يتجه أن من وطىء أمة بزوجية كأن قد شرط في العقد حرية ولدها لا يحرم عليه أن يعزل عنها بلا إذن سيدها لأن الحق في الولد للزوج وقد رضي بإسقاطه وهو متجه تنبيه وله أن يعزل عن سريته نصا سواء اختارت ذلك أو كرهت لأنه مالك رقبتها فملك حقها من الوطء كسائر حقوقها وإذا ملك حقها كان له العزل عنها كما يجوز له ترك وطئها لحديث أبي سعيد الخدري إنا نأتي السبايا ونحب إتيانهن فما ترى في العزل فقال عليه الصلاة والسلام اصنعوا ما بدا لكم فما قضى الله تعالى فهو كائن وليس من كل الماء يكون الولد رواه أحمد ويعزل وجوبا عن زوجة حرة أو أمة وعن سرية بدار حرب خشية استرقاق الولد إن حرم ابتداء النكاح كتزوج الأسير مطلقا وتزوج غيره لغير ضرورة وإلا يحرم ابتداء النكاح كما لو تزوج غير الأسير لضرورة فيعزل ندبا