وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

حقا متفق عليه ولأنه لو لم يجب لها عليه حق لملك الزوج تخصيص إحدى زوجاته به كالزيادة في النفقة على قدر الواجب و يلزمه بطلب زوجة أمة أن يبيت عندها ليلة من كل سبع ليال كأن معها ثلاث حرائر لكل واحدة ليلتان ولها ليلة هذا المذهب وعليه الأصحاب وله أن ينفرد في البقية بنفسه أو مع سريته إذا لم تستغرق زوجاته جميع الليالي فمن معه حرة فقط انفرد ثلاثا أي ثلاث ليال من أربع و إن كان معه حرتان ثنتان فله الانفراد في ثنتين من أربع و إن كان معه ثلاث حرائر ف له الانفراد في ليلة واحدة من سبع وإن كان معه أربع حرائر فلا ينفرد قال أحمد لا يبيب وحده تتمة وإن كان معه حرة وأمة قسم لهن ثلاث ليال من ثمان وله الانفراد في خمس وإن كان معه حرتان وأمة فلهن خمس وله ثلاث وإن كان معه حرتان وأمتان فلهن ست وله ليلتان قاله في المبدع وإن كانت أمة فلها ليلة وله ست وإن سافر الزوج فوق نصف سنة في غير حج أو غزو واجبين أو في غير طلب رزق يحتاج إليه فطلبت زوجته قدومه وراسله الحاكم لزمه القدوم نصا فإن أبى الزوج شيئا من مبيت ليلة من أربع عند الحرة أو ليلة من سبع عند الأمة فرق بينهما أو أبى عن وطء زوجته بعد انقضاء أربعة أشهر فرق بينهما أو أبى مسافر من قدوم بلا عذر لأحدهما في الجميع فرق الحاكم بينهما بطلبها ولو قبل دخول نصا قال في الإنصاف قلت وهو الصواب قيل لأحمد في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها يقول غدا أدخل بها غدا أدخل بها إلى شهر هل يجبر على الدخول قال أذهب إلى أربعة أشهر إن دخل بها وإلا فرق بينهما فجعله كالمولى