الأخرى لأنه غير عدل بينهما أما لو اتفق ذلك في بعض الأحيان أو لعارض فلا بأس ويكون القسم ليلة وليلة لأن في قسمه ليلتين فأكثر تأخيرا لحق من لها الليلة الثانية للتي قبلها إلا أن يرضين بالقسم أكثر من ليلة لأن الحق لا يعدوهن وإن كانت نساؤه بمحال متباعدة قسم بحسب ما يمكنه مع التساوي بينهن إلا برضاهن ولزوجة أمة مع زوجة حرة ولو كانت الحرة كتابية ليلة من ثلاث ليال رواه الدارقطني عن علي واحتج به أحمد ولأن الحرة يجب تسليمها ليلا ونهارا فحقها أكثر في الإيواء بخلاف النفقة والكسوة فتقدر بالحاجة وحاجة الأمة في ذلك كحاجة الحرة بخلاف قسم الابتداء فإنه لزوال الاحتشام من كل واحد من الزوجين من الآخر وذلك لا يختلف بحرية ورق قال ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن القسم للمسلمة والذمية سواء و يقسم لمبعضة بالحساب فللمبعضة ثلاث ليال وللحرة أربع لأنا نجعل لجزئها الرقيق ليلة فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان ضعف ذلك ونجعل لجزئها الحر ليلتين فيكون لما يقابله من الحرة ليلتان مثل ذلك وإن عتقت أمة في نوبتها فلها قسم حرة أو عتقت في نوبة سابقة على نوبة أمة فلها أي العتيقة قسم حرة لأن النوبة أدركتها وهي حرة فاستحقت قسم حرة وإن عتقت الأمة في نوبة حرة متأخرة عن الأمة بأن بدأ بالأمة فوفاها ليلتها ثم انتقل للحرة فعتقت الأمة أتم للحرة نوبتها على حكم الرق لضرتها ولا تزاد الأمة شيئا ويكون للحرة ضعف مدة الأمة لأنه باستيفاء الأمة في حال الرق وجب للحرة ضعفها بخلاف ما إذا عتقت قبل مجيء نوبتها أو قبل تمامها والحرية الطارئة لا تنقص الحرة مما وجب لها وإذا أتم للحرة نوبتها ابتدأ القسم متساويا