وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لأنه جور ولا استدعاء بعضهن دون بعض لما فيه من ترك التسوية بلا عذر كما في غير الحبس ومن امرأتاه ببلدين أو نساؤه ببلاد فعليه المضي للغائبة عن البلد في نوبتها لأنه العدل أو يقدمها إليه ليسوي بينهن فإن امتنعت الغائبة مع إمكان قدوم سقط حقها من قسم ونفقة لنشوزها وإن قسم في بلديهما جعل المدة بحسب ما يمكن كشهر وشهر أو أكثر أو أقل على حسب تقارب البلدين وبعدهما لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وكذا من جاءها القسم فأغلقت الباب دونه أو منعته من الاستمتاع بها أو قالت لا تدخل علي أو لا تبت عندي أو ادعت الطلاق أو امتنعت من سفر معه أو مبيت سقط حقها من قسم ونفقة لنشوزها ويقسم زوج مريض ومحبوب وعنين وخصي كصحيح لأن القسم للأنس وذلك حاصل ممن لا يطأ وقد روت عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول أين أنا غدا أين أنا غدا رواه البخاري فإن شق على المريض القسم أقام عند إحداهن بإذن البواقي لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى نسائه فاجتمعن فقال إني لا أستطيع أن أدور بينكن فإن رأيتن أن تأذن لي فأكون عند عائشة فعلت فأذن له رواه أبو داود أو أقام عند إحداهن بقرعة إذا لم يأذن أن يكون عند إحداهن أو يعتزلهن جميعا إن أحب ذلك تعديلا بينهن ويقسم الزوج وجوبا ل زوجة حائض ونفساء ومريضة ومعيبة بجذام ونحوه ورتقاء وكتابية ومحرمة وزمنة ومميزة ومجنونة مأمونة ومن آلى منها أو ظاهر منها أو وطئت بشبهة زمن عدتها لأن القصد بالقسم الأنس لا الوطء أو سافر بها بقرعة فيقسم لها إذا قدم لأنه فعل ما له فلا يسقط حقها