وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

سقط حقها لإعراضها عنه باختيارها إذا رضي الزوج بما صنعته من الهبة أو الامتناع واستأنف القرعة بين البواقي من ضراتها إن لم يرضين معه بواحدة وإن أبى ذلك فله إكراهها على السفر معه أو إن أبت هي السفر معه أجبرها على السفر معه لأنه حق له فأجبرت عليه كسائر حقوقه ولو سافر بإحداهن بقرعة للقدس مثلا ثم بدا له السفر إلى مصر مثلا فله استصحابها معه إليها لأن ذلك إتمام لسفره الأول وليس ثم من لها حق معها أشبهت المنفردة ومتى بدأ في القسم بواحدة من نسائه بقرعة أو لا أي أو بدون قرعة لزمه المبيت ليلة آتية عند زوجة ثانية بلا قرعة ليحصل التعديل بينهما في الأولى ويتدارك الظلم في الثانية ومحل ذلك حيث لا ثالثة فإن كان ثم زوجة ثالثة وكان قد بدأ بإحداهن بقرعة أو لا أقرع في الليلة الثانية بين الباقيتين ليحصل التعديل بينهما إن لم يتراضوا فإن كن أربعا وبدأ بإحداهن ثم بأخرى منهن أقرع في الليلة الثالثة بين الباقيتين لما تقدم ويصير في الليلة الرابعة إلى الزوجة الرابعة بلا قرعة لأنها حقها وحرم على الزوج دخوله لغير ذات ليلة فيها أي الليلة التي ليست لها إلا لضرورة كأن تكون منزولا بها ويريد أن يحضرها أو توصي إليه و يحرم أن يدخل إليها في نهارها أي نهار ليلة غيرها إلا لحاجة كعيادة أو سؤال عن أمر يحتاج إليه أو دفع نفقة أو زيارة لبعد عهده بها فإن دخل إليها و لم يلبث مع ضرورة أو حاجة أو عدمها لم يقض لأنه لا فائدة في قضاء الزمن اليسير وإن لبث أو جامع لزمه قضاء لبث وجماع فيدخل على المظلومة في ليلة الأخرى فيمكث عندها بقدر ما مكث عند تلك أو يجامعها ليعدل بينهما لأن اليسير مع الجماع يحصل به السكن أشبه الزمن الكثير و لا يلزمه قضاء قبلة ونحوها من حق الأخرى لحديث عائشة