وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ويذكر ما يقتاته الولد من طعام أو إدام فيقول حنطة أو غيرها كذا وكذا قفيزا ويذكر جنس الأدم فإن لم يذكر مدة الرضاع ولا قدر الطعام والأدم صح الخلع ويرجع إذا تنازعا في المدة والجنس والقدر لعرف وعادة كالزوجة والأجير فمدة الرضاع إلى حولين والنفقة ما يستعمله مثله وللوالد أخذ نفقته أي الولد منها أي المخلوعة وينفق عليه أي على ولده من عنده غيرها لأنه بدل ثبت له في ذمتها فله أن يستوفيه بنفسه وبغيره ويصح الخلع على نفقة ماضية لها بذمته كسائر ديونها عليه ويصح خلع من حامل على نفقة حملها لأنها مستحقة عليه بسبب موجود وإن لم يعلم قدرها كمسألة المتاع وتسقطان أي النفقة الماضية ونفقة الحمل بالخلع عليهما كدين لها خالعته ولو طلب مخالعتها فأبرأته من نفقة حملها في هذه الصورة بريء الزوج منها وكذا لو خالعته على شيء ثم أبرأته من نفقة حملها ولا نفقة لها وللولد بأن جعلت ذلك عوضا في الخلع صح الخلع إلى فطامه فإذا فطمته فله طلبه بنفقته لأنها قد أبرأته مما يجب لها من النفقة فإذا فطمته لم تكن النفقة لها فلها طلبها منه قال في الإنصاف وهذا المذهب وعليه جماهير الأصحاب ويتجه أنه لو خالع الرجل زوجته بعد أن أبرأته من نفقة حملها فأتت بولد وأرضعته مدة ثم مات الولد قبل فطامه فلا شيء عليها لأنها هنا أبرأته من شيء تبين أنه لم يجب بخلاف ما لو تكفلت الولد ومات في أثناء مدة الكفالة فإنه يرجع بقيمته لكفالة مثلها لمثله وتقدم وهو متجه