المشيئة وعدمها وهو متجه وإن خرس فلان وفهمت إشارته فكنطقه لقيامها مقامه وإن لم تفهم إشارته لم تطلق قال البهوتي قلت وكذا كتابته وإن نجز طلقة فقال أنت طالق طلقة إلا أن تشائي أو يشاء زيد ثلاثا أو علق طلقة فقال إن قمت فأنت طالق طلقة إن تشأ هي أو يشأ زيد ثلاثا أو نجز أو علق ثلاثا بأن قال أنت طالق ثلاثا أو إن قمت فأنت طالق ثلاثا إلا أن تشاء واحدة أو إلا أن يشاء زيد واحدة فشاءت هي أو شاء زيد ثلاثا في المسألة الأولى وقعت الثلاث لوجود شرطها كواحدة أي كما يقع طلقة واحدة إن شاءت هي أو زيد في المسألة الثانية لأنه مقتضى صيغته ويتجه باحتمال قوي ولا توطأ زوجة مقول لها ذلك قبل مشيئة منه أو منها لاحتمال حصول المشيئة قبل الوطء من غير أن يشعر فيفضي إلى الوقوع بالمحرم وهو متجه وإن لم تشأ هي أو شاءت ثنتين أو لم يشأ زيد شيئا أو شاء زيد ثنتين أي طلقتين في المسألتين فكما لو لم يشاءا أي هي وزيد فيقع واحدة في الأولى لأن الثلاث لم يوجد شرطها ويقع ثلاث في الثانية لأن