إن كان أبوك يرضى بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت طلقت لتعليقه على رضى مستقبل وقد وجد و لا تطلق إن قال لها إن كان أبوك راضيا به أي بما فعلته فأنت طالق فقال ما رضيت ثم قال رضيت لأنه ماض وتعليق عتق كطلاق فيما تقدم من مسائل التعليق ويصح تعليق العتق بالموت وهو التدبير للخبر بخلاف تعليق الطلاق بالموت وتقدم فرع لو قالت امرأة لزوجها أريد أن تطلقني فقال إن كنت تريدين أن أطلقك فأنت طالق أو قال لها إذا أردت أن أطلقك فأنت طالق فقيل أي قال ابن عقيل في الفنون ظاهر الكلام أنها تطلق بإرادة مستقبلة وقيل أي قال ابن عقيل أيضا أنها تطلق في الحال إذ دلالة الحال على أنه أراد إيقاعه للإرادة التي أخبرته بها ونصر الثاني العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين ومثله في الحكم تكونين طالقا إذا دلت قرينة من غضب أو سؤال طلاقها ونحوه على الإيقاع في الحال دون الاستقبال فيقع على الثاني دون الأول