عشرين ركعة لأنه حلف بنذر قال في الإنصاف وإن حلف بنذر أو عتق أو طلاق لم يصر موليا وهو المذهب نص عليه وعليه جماهير الأصحاب قال الزركشي هذا المشهور والمنصوص والمختار لعامة الأصحاب قال في البلغة لا يصح الإيلاء بذلك على المشهور قال الموفق والشارح هذه الرواية المشهورة قال في الهداية هذا ظاهر المذهب وجزم به في الوجيز والمنور ومنتخب الآدمي وغيرهم انتهى بمعناه خلافا له أي الإقناع في قولة وإن قال إن وطئتك فلله علي أن أصلي ثلاثين ركعة كان موليا مع أنه قدم أن الإيلاء لا يكون إلا بالنذر أو بقوله لا وطئتك في هذه البلد أو وطئتك مخضوبة أو حتى تصومي نفلا أو حتى تقومي أو حتى يأذن زيد فيموت لأنه غير مقدر بما فوق أربعة أشهر ولإمكان وطئها بدون حنث تتمة وإن قال لزوجته إن وطئتك فعبدي حر عن ظهار وكان ظاهر فوطئ عتق عبده عن الظهار لوجود شرطه وإلا يكن ظاهر فوطئ لم يعتق لأنه إنما علق عتقه بشرط كونه عن ظهاره ولم يوجد فصل وإن جعل غايته ما أي شيئا لا يوجد في أربعة أشهر غالب كقوله والله لا وطئتك حتى ينزل عيسى عليه الصلاة والسلام أو يخرج الدجال أو يموت ولدك أو يقدم زيد من مكة والعادة أنه لا يقدم في أربعة أشهر أو حتى ينزل الثلج في الصيف أو حتى تحبلي وهي آيسة أو لا أي غير آيسة ولم يطأ أو كان