به وهو أي العذر مما يعجز به عن الوطء كالمرض والإحرام أمر أي أمره الحاكم أن يفي بلسانه فيقول متى قدرت جامعتك لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بالإيلاء واعتذاره يدل على ترك الإضرار ثم متى قدر أن يجامع وطئ أو طلق لزوال عجزه الذي أخر لأجله كالدين يوسر به المعسر ولا كفارة ولا حنث في الفيئة باللسان لأنه لم يفعل المحلوف عليه بل وعد به ويمهل مول طلبت فيئته بعد المدة لصلاة فرض وتغد وهضم طعام ونوم ونعاس وتحلل من إحرام وفطر من صوم واجب ودخول خلاء ورجوع إلى بيته بقدره أي بقدر الحاجة فقط لأنه العادة و يمهل مول مظاهر لطلب رقبة بعتقها عن ظهاره ثلاثة أيام لأنه يسير ولا يمهل مظاهر لصوم عن كفارته ويتجه ويؤمر مظاهر طلب المهلة لصوم بطلاق فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم لأن زمن الصوم كثير و لا يمكن من وطء لتحريمه عليه قبل التكفير للآية و يتجه أنه يحمل قولهم لا يمهل مظاهر لصوم على من أي مظاهر أمكنه الصوم في الأربعة أشهر الماضية ولم يفعل أي لم يصم تهاونا منه وكسلا فيكون مفرطا أما لو كان معذورا لمرض أصابه ونحوه فينبغي أنه يمهل ليصوم عنه كفارته وهو متجه