وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأدنى ما يكفي مول في خروجه من فيئة تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ولو من مكره قال في الترغيب والإكراه على الوطء لا يتصور وناس وجاهل ومجنون أو أدخل ذكر نائم لوجود الوطء واستيفاء المرأة به حقها أشبه ما لو فعله قصدا ولا كفارة فيهن أي هذه الصور لعدم حنثه فلا تنحل يمينه في القبل متعلق بتغييب أي قبل من آلى منها فلا يخرج مول من الفيئة بوطء دون فرج أو في دبر لأن الفيئة الرجوع إلى المحلوف عليه وهذا غير محلوف عليه كما لو قبلها ولأنه لا يزول به ضرر المرأة وإن لم يف مول بوطء من آلى منها وأعفته سقط حقها لرضاها بإسقاطه كعفوها أي كعفو زوجة العنين بعذر من العنة عن الفسخ فيسقط وإلا تعفه المرأة أمر أي أمره الحاكم أن يطلق إن طلبته منه لقوله تعالى فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم وقوله فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ومن امتنع من بذل ما وجب عليه لم يمسك بمعروف فيؤمر بالتسريح بإحسان ولا تبين زوجة مول منه بطلاق رجعي سواء أوقعه أو الحاكم كغير مول فإن أبى مول أن يفيء أو يطلق طلق عليه حاكم طلقة وتقع رجعية أو ثلاثا أو فسخ لأنه حق تعين مستحقه فدخلته النيابة كقضاء الدين ويفارق من أسلم على أكثر من أربع فإنه يجبر على التخيير لأن المستحق من النسوة غير معين ولأنها خيرة تشه بخلاف ما هنا وليس للحاكم أن يأمره بالطلاق ولا أن يطلق عليه إلا أن