عربية ممن يحسنها كالإيلاء والطلاق أو اعتقد الحل أي حل المشبه بها من محارم مجوسي بأن قال لامرأته أنت علي كظهر أختي معتقدا حل أخته فيثبت له حكم الظهار إذا أسلما أو ترافعا إلينا نحو قول الزوج لامرأته أنت أو يدك أو وجهك أو أذنك كظهر أمي أو كبطن أو كرأس أمي أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين عمتي أو خالتي أو حماتي أو أخت زوجتي أو عمتها أو خالتها أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أجنبية أو كظهر أو بطن أو رأس أو عين أبي أو أخي أو أجنبي أو رجل ولا يدين إن قال أردت في الكرامة ونحوها لأن هذه الألفاظ صريحة في الظهار لا تحتمل غيره وإن قال لها أنت كظهر أمي طالق أو قال لها عكسه أي أنت طالق كظهر أمي يلزمانه أي الطلاق والظهار لأنه أتى بصريحهما وسواء كان الطلاق بائنا أو رجعيا في الأولى وجزم به في الإقناع تبعا للشارح بأنه ليس ظهارا في الثانية إلا أن ينويه وكان على المصنف أن يقول خلافا له وإن قال لها أنت علي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت عندي كأمي أو مثل أمي أو قال أنت مني كأمي أو مثل أمي أو قال أنت معي كأمي أو مثل أمي وأطلق فلم ينوه ظهارا ولا غيره فهو ظهار لأنه المتبادر من هذه الألفاظ وإن نوى بأنت علي أو عندي أو مني أو معي كأمي أو مثل أمي في الكرامة والمحبة دين وقبل حكما لاحتماله وهو أعلم بمراده وإن قال لها أنت أمي أو أنت كأمي أو أنت مثل أمي ولم يقل علي أو مني أو معي ليس بظهار إلا مع نية ظهار أو قرينة من خصومة أو غضب لاحتمال هذه الصور لغير الظهار أكثر من احتمال الصور التي قبلها له وكثرة الاحتمالات توجب اشتراط النية في المحتمل الأقل ليتعين له لأنه يصير كناية فيه والقرينة